القانون الأساسي
بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الجمعية: الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة.
مقر الجمعية: جماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.
القــــانون الأســـاسي
الأنظمة الأساسية
المادة الأولى
التأسيس الاسم المقر الأهداف
الفصـــل الأول
تطبيقا لقوانين المملكة المغربية الجاري بها العمل و خاصة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423(23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات و خاصة الفصل 5 منه.
تم تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة،
تبعا للجمع العام المنعقد بتاريخ 07 فبراير 2014 ، بجماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.
الفصـــل الثاني
E مقر الجمعية: يوجد مقر الجمعية بجماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.
و يمكن أن ينقل إلى مكان آخر داخل الدائرة الترابية للجمعية بقرار من الجمع العام.
الفصـــل الثالث
مدة صلاحية الجمعية 99 سنة ما دامت تؤدي دورها طبقا لقانون الحريات العامة و تهدف إلى التنمية المستدامة و تعمل بما هو مسطر في قانونها الأساسي و الداخلي.
الفصـــل الرابع
E أهداف الجمعية:
⟡ تحسين الوضعية الاجتماعية للمنخرطين و ذلك بإحداث و تدبير مشاريع اجتماعية مختلفة.
⟡ دعم المشاريع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية و الصحية.
⟡ تمتين روابط التكافل الاجتماعي بين الموظفين
⟡ ربط علاقة شراكة و تعاون مع الجمعيات و الهيئات الرسمية و غير الرسمية لتحقيق أهداف مشتركة.
⟡ تنظيم تظاهرات ثقافية، ترفيهية، رياضية.
⟡ استفادة الموظفين و الأعوان و أسرهم من الرحلات و المخيمات.
⟡ الاتصال بالسلطات الإقليمية و المحلية و المجالس الجماعية بالإقليم فيما يهم تنمية الجمعية و إصلاحها.
⟡ ليس للجمعية أي انتماء سياسي أو نقابي أو ديني.
⟡ تكريم الموظفين المنخرطين المحالين على التقاعد.
⟡ الاستفادة من منحة مخصصة للمساعدة على أداء مناسك الحج وفق معايير محددة بالقانون الداخلي للجمعية.
المادة الثانية
تكوين الجمعية
الفصـــل الخامس
⟡ حق الانخراط و العضوية:
يعتبر عضوا في الجمعية كل فرد أدى واجب الاشتراك و ٱلتزم بقانون الجمعية الأساسي و الداخلي و تعطى العضوية الشرفية لكل من أسدى خدمة مادية أو معنوية للجمعية و ٱلتزم بقانونها الداخلي.
الفصـــل السادس
⟡ العضوية الفعلية: يسمى عضوا فاعلا كل من أدى واجب الاشتراك و ٱلتزم بقانون الجمعية الأساسي و الداخلي، و تخول العضوية الفعلية لصاحبها :
· حق التصويت و الترشيح لممارسة إحدى المهام بالمكتب.
· حق الاستفادة من خدمات الجمعية.
المادة الثالثة
الفصـــل السابع
⟡ التكوين و الاختصاصات:
يسير الجمعية مكتب مكون من 13 عضوا منتخبين من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات بعده يقع التجديد و يتكون من:
· عبد اللطيف الكاموني رئيسا
· عبد الرحيم انقيلا نائب الرئيس
· بوجمعة خيرون أمين المال
· نورالدين قرواني نائب أمين المال
· عبد الغفار سليمة الكاتب العام
· محمد الفلوسي نائب الكاتب العام
· هشام مما مستشار
· مديحة مزاني مستشار
· سعاد الصحراوي مستشار
· عبد الاله بنكرارى مستشار
· أيوب باعلي مستشار
· إلهام عطاب مستشار
· عزيز الدرعي مستشار
الفصـــل الثامن
للمكتب جميع السلط في كل ما يتعلق بتسيير الجمعية و إنجاز كل ما يصدر عن الجمع العام و له صلاحية النظر في طلبات الانخراط و الاستقالة و إسقاط الحق.
الفصـــل التاسع
يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه وفق دورية يجمع عليها أعضاء المكتب و كلما دعت الضرورة بعقد اجتماع من شأنه أن يضمن حسن تسيير الجمعية، و يمكن أن يجتمع المكتب بصفة استثنائية و ذلك بطلب من ثلث أعضائه على الأقل.
الفصـــل العاشر
يتداول المكتب بصورة صحيحة بحضور نصف أعضائه و يتخذ قراراته بأغلبية (51%) من الأعضاء الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصـــل الحادي عشر
تسجل مداولات و قرارات المكتب و الجمع العام في محاضر و توضع في سجلات خاصة بالتوثيق.
الفصـــل الثاني عشر
⟡ اختصاصات الرئيس: يسهر رئيس الجمعية على تنفيذ قرارات المكتب المسير و الجمع العام كما يقوم بتمثيل الجمعية أمام السلطات الحكومية و غير الحكومية و كذا هيئات المجتمع المدني و ينوب عن الجمعية أمام القضاء و في حالة التعذر على الرئيس القيام بذلك يقوم نائبه بتلك المهمة.
الفصـــل الثالث عشر
⟡ اختصاصات الكاتب العام: يتولى الكاتب العام الإشراف على كل ما يتعلق بالتوثيق و المستندات و تحرير و ضبط محاضر الاجتماعات و كذا المراسلات و تلقي البريد الوارد على الجمعية و تسجيله كما توكل إليه قراءة التقرير الأدبي أمام الجمع العام نيابة عن المكتب.
الفصـــل الرابع عشر
⟡ اختصاصات أمين المال: يسهر أمين المال على ضبط مداخيل و مصاريف الجمعية التي تتم بموافقة المكتب المسير كما يعمل على تحضير التقرير المالي لعرضه على المكتب و قراءته أمام الجمع العام الذي يناقشه و يصادق عليه. كل شيك بنكي ينبغي أن يحمل توقيعين اثنين: توقيع الرئيس و الأمين.
الفصـــل الخامس عشر
يقوم أعضاء الجمعية بمهامهم مجانا غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل و المصاريف العرضية على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها المكتب و يجب تبرير المصاريف المذكورة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.
المادة الرابعة
الفصـــل السادس عشر
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية فهو الذي ينتخب الأجهزة المسيرة طبقا للقانون الداخلي و ينعقد الجمع العام مرة كل سنة وفق التاريخ و المكان المحدد في الاستدعاء.
الفصـــل السابع عشر
لكل عضو يحضر الجمع العام صوت واحد و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
المادة الخامسة
الفصـــل الثامن عشر
⟡ مداخيل الجمعية: تتكون مالية الجمعية من:
· اشتراكات أعضاء الجمعية.
· المساهمات التطوعية لساكنة المنطقة و غيرهم.
· مقابل الشارات و كل ما تصدره الجمعية (يوميات، لوحات...).
· الإعانات و المساعدات التي تساهم بها الدولة و الجماعات المحلية و الجهة و المجلس الإقليمي و الجمعيات الصديقة في الداخل و الخارج.
· تبرعات الأشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعيين.
· بيع بعض الممتلكات و المنتجات.
المادة السادسة
الفصـــل التاسع عشر
1- كل تعديل للقانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة ينبغي التصريح به طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه في المادة الأولى.
2- لا يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية إلا بواسطة الجمع العام المكتمل للنصاب القانوني المعلن عنه في القانون الداخلي.
3- للمكتب الحق في وضع نظام داخلي يشمل التوضيحات اللازمة عن تسيير الجمعية و العمل به بعد المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة من طرف أعضاء المكتب.
الفصـــل العشرين
للمكتب الحق في تكوين لجن مكونة من أعضاء خارج مكتب الجمعية يعهد إليهم بتسيير بعض الأوراش أو القيام ببعض المهام الخاصة بالجمعية تحت إشراف المكتب المسير.
الفصـــل الواحد و العشرين
⟡ حل الجمعية: في حالة حل الجمعية يعين الجمع العام كتابة شخصا أو عدة أشخاص لتصفية ممتلكات الجمعية طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل و تسليم ممتلكات الجمعية إلى جمعية لها نفس الأهداف بالمنطقة.
الكــاتب العام للجمعية رئــيس الجمعية
اسم الجمعية: الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة.
مقر الجمعية: جماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.
القــــانون الأســـاسي
الأنظمة الأساسية
المادة الأولى
التأسيس الاسم المقر الأهداف
الفصـــل الأول
تطبيقا لقوانين المملكة المغربية الجاري بها العمل و خاصة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423(23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات و خاصة الفصل 5 منه.
تم تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة،
تبعا للجمع العام المنعقد بتاريخ 07 فبراير 2014 ، بجماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.
الفصـــل الثاني
E مقر الجمعية: يوجد مقر الجمعية بجماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.
و يمكن أن ينقل إلى مكان آخر داخل الدائرة الترابية للجمعية بقرار من الجمع العام.
الفصـــل الثالث
مدة صلاحية الجمعية 99 سنة ما دامت تؤدي دورها طبقا لقانون الحريات العامة و تهدف إلى التنمية المستدامة و تعمل بما هو مسطر في قانونها الأساسي و الداخلي.
الفصـــل الرابع
E أهداف الجمعية:
⟡ تحسين الوضعية الاجتماعية للمنخرطين و ذلك بإحداث و تدبير مشاريع اجتماعية مختلفة.
⟡ دعم المشاريع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية و الصحية.
⟡ تمتين روابط التكافل الاجتماعي بين الموظفين
⟡ ربط علاقة شراكة و تعاون مع الجمعيات و الهيئات الرسمية و غير الرسمية لتحقيق أهداف مشتركة.
⟡ تنظيم تظاهرات ثقافية، ترفيهية، رياضية.
⟡ استفادة الموظفين و الأعوان و أسرهم من الرحلات و المخيمات.
⟡ الاتصال بالسلطات الإقليمية و المحلية و المجالس الجماعية بالإقليم فيما يهم تنمية الجمعية و إصلاحها.
⟡ ليس للجمعية أي انتماء سياسي أو نقابي أو ديني.
⟡ تكريم الموظفين المنخرطين المحالين على التقاعد.
⟡ الاستفادة من منحة مخصصة للمساعدة على أداء مناسك الحج وفق معايير محددة بالقانون الداخلي للجمعية.
المادة الثانية
تكوين الجمعية
الفصـــل الخامس
⟡ حق الانخراط و العضوية:
يعتبر عضوا في الجمعية كل فرد أدى واجب الاشتراك و ٱلتزم بقانون الجمعية الأساسي و الداخلي و تعطى العضوية الشرفية لكل من أسدى خدمة مادية أو معنوية للجمعية و ٱلتزم بقانونها الداخلي.
الفصـــل السادس
⟡ العضوية الفعلية: يسمى عضوا فاعلا كل من أدى واجب الاشتراك و ٱلتزم بقانون الجمعية الأساسي و الداخلي، و تخول العضوية الفعلية لصاحبها :
· حق التصويت و الترشيح لممارسة إحدى المهام بالمكتب.
· حق الاستفادة من خدمات الجمعية.
المادة الثالثة
الفصـــل السابع
⟡ التكوين و الاختصاصات:
يسير الجمعية مكتب مكون من 13 عضوا منتخبين من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات بعده يقع التجديد و يتكون من:
· عبد اللطيف الكاموني رئيسا
· عبد الرحيم انقيلا نائب الرئيس
· بوجمعة خيرون أمين المال
· نورالدين قرواني نائب أمين المال
· عبد الغفار سليمة الكاتب العام
· محمد الفلوسي نائب الكاتب العام
· هشام مما مستشار
· مديحة مزاني مستشار
· سعاد الصحراوي مستشار
· عبد الاله بنكرارى مستشار
· أيوب باعلي مستشار
· إلهام عطاب مستشار
· عزيز الدرعي مستشار
الفصـــل الثامن
للمكتب جميع السلط في كل ما يتعلق بتسيير الجمعية و إنجاز كل ما يصدر عن الجمع العام و له صلاحية النظر في طلبات الانخراط و الاستقالة و إسقاط الحق.
الفصـــل التاسع
يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه وفق دورية يجمع عليها أعضاء المكتب و كلما دعت الضرورة بعقد اجتماع من شأنه أن يضمن حسن تسيير الجمعية، و يمكن أن يجتمع المكتب بصفة استثنائية و ذلك بطلب من ثلث أعضائه على الأقل.
الفصـــل العاشر
يتداول المكتب بصورة صحيحة بحضور نصف أعضائه و يتخذ قراراته بأغلبية (51%) من الأعضاء الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصـــل الحادي عشر
تسجل مداولات و قرارات المكتب و الجمع العام في محاضر و توضع في سجلات خاصة بالتوثيق.
الفصـــل الثاني عشر
⟡ اختصاصات الرئيس: يسهر رئيس الجمعية على تنفيذ قرارات المكتب المسير و الجمع العام كما يقوم بتمثيل الجمعية أمام السلطات الحكومية و غير الحكومية و كذا هيئات المجتمع المدني و ينوب عن الجمعية أمام القضاء و في حالة التعذر على الرئيس القيام بذلك يقوم نائبه بتلك المهمة.
الفصـــل الثالث عشر
⟡ اختصاصات الكاتب العام: يتولى الكاتب العام الإشراف على كل ما يتعلق بالتوثيق و المستندات و تحرير و ضبط محاضر الاجتماعات و كذا المراسلات و تلقي البريد الوارد على الجمعية و تسجيله كما توكل إليه قراءة التقرير الأدبي أمام الجمع العام نيابة عن المكتب.
الفصـــل الرابع عشر
⟡ اختصاصات أمين المال: يسهر أمين المال على ضبط مداخيل و مصاريف الجمعية التي تتم بموافقة المكتب المسير كما يعمل على تحضير التقرير المالي لعرضه على المكتب و قراءته أمام الجمع العام الذي يناقشه و يصادق عليه. كل شيك بنكي ينبغي أن يحمل توقيعين اثنين: توقيع الرئيس و الأمين.
الفصـــل الخامس عشر
يقوم أعضاء الجمعية بمهامهم مجانا غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل و المصاريف العرضية على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها المكتب و يجب تبرير المصاريف المذكورة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.
المادة الرابعة
الفصـــل السادس عشر
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية فهو الذي ينتخب الأجهزة المسيرة طبقا للقانون الداخلي و ينعقد الجمع العام مرة كل سنة وفق التاريخ و المكان المحدد في الاستدعاء.
الفصـــل السابع عشر
لكل عضو يحضر الجمع العام صوت واحد و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
المادة الخامسة
الفصـــل الثامن عشر
⟡ مداخيل الجمعية: تتكون مالية الجمعية من:
· اشتراكات أعضاء الجمعية.
· المساهمات التطوعية لساكنة المنطقة و غيرهم.
· مقابل الشارات و كل ما تصدره الجمعية (يوميات، لوحات...).
· الإعانات و المساعدات التي تساهم بها الدولة و الجماعات المحلية و الجهة و المجلس الإقليمي و الجمعيات الصديقة في الداخل و الخارج.
· تبرعات الأشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعيين.
· بيع بعض الممتلكات و المنتجات.
المادة السادسة
الفصـــل التاسع عشر
1- كل تعديل للقانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة ينبغي التصريح به طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه في المادة الأولى.
2- لا يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية إلا بواسطة الجمع العام المكتمل للنصاب القانوني المعلن عنه في القانون الداخلي.
3- للمكتب الحق في وضع نظام داخلي يشمل التوضيحات اللازمة عن تسيير الجمعية و العمل به بعد المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة من طرف أعضاء المكتب.
الفصـــل العشرين
للمكتب الحق في تكوين لجن مكونة من أعضاء خارج مكتب الجمعية يعهد إليهم بتسيير بعض الأوراش أو القيام ببعض المهام الخاصة بالجمعية تحت إشراف المكتب المسير.
الفصـــل الواحد و العشرين
⟡ حل الجمعية: في حالة حل الجمعية يعين الجمع العام كتابة شخصا أو عدة أشخاص لتصفية ممتلكات الجمعية طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل و تسليم ممتلكات الجمعية إلى جمعية لها نفس الأهداف بالمنطقة.
الكــاتب العام للجمعية رئــيس الجمعية
مواضيع ومقالات مشابهة
