تنبيه:للتواصل عبر الفيسبوك ينصح بزيارتنا عبر هدا الرابط

    .

    • الرئيسية
    • أنشطةالجمعية
      • الإجتماعية
      • الرياضية
      • الثقافية
      • البيئية
      • الجمعوية
    • خدمات
      • القانون الأساسي
      • تحميل
      • تحميل
      • تحميل
    • التقارير
      • التقرير الأدبي
      • التقرير المالي
    • مستجدات
    • أهداف الجمعية
    • مقالات
    • اتصل بنا
    .

    فعاليات المستخدم

  • القرآن الكريم
  • شارك برأيك
  • صوت وصورة
  • اتصل بنا
    • تتبع ملفاتك لدى كنوبس

      تتبع ملفاتك لدى كنوبس

      أرشيف

      يتم التشغيل بواسطة Blogger.

    أحدث المواضيع

    خدمات

    مقالات

    مستجدات

    أتهيأ لإمتحانات الكفاءة المهنية

    كاريكاتور

    المرئيات

    سؤال و جواب

    رصيف الصحافة

    الصفحة الرئيسية
      برقية تهنئة مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة


      بمناسبة حلول الذكرى 39 للمسيرة الخضراء المظفرة، وفي غمرة من البهجة والسرور التي يعيشها الشعب المغربي بهذه المناسبة السعيدة، تتشرف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة شهدة بتقديم أزكى التهاني وأطيب الأماني لسدتكم العالية بالله .
      كما نغتنم يا مولاي هذه الفرصة لنرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات الولاء والتبريك والإخلاص ، مع الدعاء لكم يامولاي بدوام الصحة والسعادة، لتحققوا للمغرب كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار..
      وإننا يا مولاي لجد سعداء لما حققه المغرب من تقدم ورقي في ظل عرشكم المجيد مما جعلنا نشعر بالفخر والإعتزاز بإشعاع سياستكم الرشيدة وجهود جلالتكم الحميدة والتي تسعون من خلالها الى تحقيق سعادة شعبكم، ورقيه، وازدهاره في كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية …
      مولاي صاحب الجلالة، إننا إذ نغتنم هذه المناسبة السعيدة، ذكرى المسيرة الخضراء، لنرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير ليبقيكم ذخرا وملاذا للمغرب والمغاربة، فإننا نرجو من الله عز وجل أن يحفظكم بما حفظ به السبع المثاني، وأن يبقيكم ضامنا لأمن الوطن ووحدته، واستقراره، وأن يقر عينكم بولي العهد سمو الأمير الجليل مولاي الحسن، وشقيقكم صاحب السمو الملكي المولى رشيد وبسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، وأعاد الله عليكم أمثال أمثال هذا العيد باليمن والسعادة … إنه سميع مجيب ..
      والسلام على المقام العالي بالله.
      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      تهنئة

      بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، يتقدم أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة بأحر التهاني و أزكى التبريكات لكافة أعضاء المجلس  و موظفي و أعوان جماعة شهدة وذويهم ، متمنين لهم دوام الصحة والعافية ،راجين من المولى عز وجل ان يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.
      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺪﺍﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻣﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ


      ﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ
      ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،
      ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
      < ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇّﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ 10
      % ﺇﻟﻰ 14 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ .
      < ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ 60 ﺳﻨﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ 65
      ﺳﻨﺔ ﻓﻲ 2021
      < ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ 2.5 % ﺇﻟﻰ 2
      % ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ.
      < ﺭﻓﻊ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜّﺮ ﻣﻦ 21 ﺳﻨﺔ
      ﺇﻟﻰ 26 ﺳﻨﺔ
      < ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳّﻂ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
      ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻮﺽ ﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ .
      ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
      ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ
      ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ، ﺣﻴﺚ
      ﻛﺸﻔﺖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
      ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺃﻫﻢ
      ﺯﺑﻨﺎﺀ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ 77
      ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
      ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ. ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
      ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺃﻥ
      ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ''ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻭﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ'' ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
      ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ
      ﻻ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
      ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 2000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ
      ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .
      ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
      ﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﺤﻴﺤﺔ
      ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺴﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﺍ ﻳﺼﻌﺐ
      ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ
      ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻢ
      ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺃﻥ
      ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
      ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
      ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻟﻦ
      ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
      ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
      ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
      ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺗﺆﺳّﺲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
      ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
      ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
      ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ.
      **
      ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺰﺍﺭ ﺍﻟﺪﻛﺎﺭ ــ ﺃﺧﺒﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      محكمة تقضي ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ..

      ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ
      ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ، ﻧﺪﺭﺝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ
      ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ.
      ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
      ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻗﺴﻢ
      ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺣﻜﻢ ﺭﻗﻢ : 3772
      ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 27/11/2013 ﻣﻠﻒ ﺭﻗﻢ : 262/5/2013
      ﺑﺎﺳــــﻢ ﺟــﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤــﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27/11/
      2013 ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ
      ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ : ﻓﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﺰﻭﺯﻱ ......................
      ..... ﺭﺋﻴﺴﺎ
      ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻤﺰﻭﻏﻲ ............................... ﻣﻘﺮﺭﺍ
      ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ............................... ﻋﻀﻮﺍ
      ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ......................ﻣﻒ
      ﻭﺿﺎ ﻣﻠﻜﻴﺎ ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﺣﺎﺟﻲ ...........
      ........ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
      ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
      ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24/5/2013 ﺍﻟﺬﻱ
      ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ
      ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻩ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 700 ﺩﺭﻫﻢ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
      2013 ﺩﻭﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻻﺳﺮﻳﺔ
      ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻗﺼﺪ
      ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ، ﻇﻞ
      ﺩﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
      ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
      ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 4 ﻭ 5 ﻭ6 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1281 ﻭ
      ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 2.99.1213 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10/5/2000 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
      8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 99.54 ، ﻷﺟﻠﻪ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ
      ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
      ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ
      ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ. ﻭﺃﺭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻈﻠﻢ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺟﺮ
      ﻭﻣﻘﺘﻄﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ . ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ
      ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13/6/2013
      ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺫﻟﻚ
      ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
      ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ . ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ
      ﺍﻟﺠﻮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1/8/2013 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ
      ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ
      ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
      ﻭﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
      ﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
      ﻟﻌﺪﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ
      ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻻﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎ
      ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
      ﺗﻐﻴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ
      ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
      ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ. ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
      ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
      13/11/2013 ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﻟﻜﻮﻥ
      ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﻐﻴﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
      ﺣﻖ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ، ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻛﺎﻥ
      ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻖ
      ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ. ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
      ﺍﻟﻤﻠﻒ. ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﻌﺪﺓ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺁﺧﺮﻫﺎ
      ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13/11/2013، ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
      ﺟﺎﻫﺰﺓ، ﻭﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ
      ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺍﺟﻬﻲ، ﻓﺘﻘﺮﺭ ﻭﺿﻊ
      ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ.
      ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
      ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ:
      _ ﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺨﺮﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
      ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
      ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ. ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ
      ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ
      ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
      ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ، ﻣﻤﺎ
      ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺭﺩﻩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭﺣﻴﺚ
      ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
      ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ
      ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺟﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
      ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺂﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ
      ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ . ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ
      ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ، ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ
      ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ.
      ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ:
      __ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ
      ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
      ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ. ﻭﺣﻴﺚ ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ
      ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻛﺎﻥ
      ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻭﺗﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
      ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺮﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻗﺒﻞ
      ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ.
      ﻭﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ
      ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻷﻥ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ
      ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﺐ ﻣﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ
      ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻥ
      ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍ
      ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ
      ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
      ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ
      ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ
      ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﻘﺎ
      ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‏)، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ
      ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
      ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ
      ﺗﻢ ﺗﺄﺻﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
      ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ
      ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
      ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ . ﻭﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ
      ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.12 ﺑﺸﺄﻥ
      ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
      ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ،
      ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ 330.66 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
      ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.99.1216
      ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10/05/2000 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ
      ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.12 ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
      ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻱ
      ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ
      ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ
      ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
      ﻭﻓﺮﺽ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺎﺀﺓ
      ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
      ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ،
      ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
      " ﺍﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ " ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ
      ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
      ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﺆﺩﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﻡ
      ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
      ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ
      ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 26 ﻭ 42 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ
      ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺭﺧﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
      ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻓﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
      ﻳﻌﺪ ﺗﻐﻴﺒﺎ ﻻ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
      ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ
      ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
      ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ
      ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ؛ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ
      ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ، ﻳﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﻦ
      ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ
      ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ
      ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ، ﻭﻓﻖ
      ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ
      ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ . ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
      ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
      ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻟﺌﻦ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ
      ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ
      ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ
      ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
      ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
      ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻓﻲ
      ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻘﺺ
      ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
      ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
      ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺎ . ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ
      ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ، ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺯﻋﺘﻪ
      ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ
      ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺮﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
      ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ
      ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻃﺒﻘﺎ
      ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.12 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ
      ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.83.230 ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 05/10/1984
      ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
      ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ
      ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.99.1216 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻪ،
      ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ
      ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ
      ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ":
      ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ
      ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ "، ﻣﻤﺎ
      ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻌﻴﺐ
      ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ
      ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻻﺛﺎﺭ
      ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ :
      ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 90.41 ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
      ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.12 ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ
      2.99.1216 . ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ:
      ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﺣﻀﻮﺭﻳﺎ:
      ﻓــــﻲ ﺍﻟﺸﻜــــﻞ: ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
      ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ
      ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
      ﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ
      ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
      ﺑﻬﺬﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
      ﺃﻋﻼﻩ ......................................
      ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 4 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2013
      ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻧﺪﻟﺲ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ -ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺴﺪﺭﺍﻭﻱ

      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      منازعات الجماعات الترابية

      أثناء العمل اليومي للجماعات  الترابية، قد تحدث منازعات بين جماعة وأخرى أو بين جماعة وطرف آخر، طرق حل هذه المنازعات والنتائج المترتبة عنها نظمها المشرع ونجدها ضمن هذا الباب.
       



       د. قرار (1)
      قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية.

      الاسم:قرار وزير الداخلية يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية
       ه. دورية (2)
      دورية وزير الداخلية رقم 21/ق.ت.م/2 بتاريخ 7 مارس 2006 موجهة إلى السادة ولاة وعمال العملات والأقاليم وعمال المقاطعات بالمملكة حول ضبط المنازعات القاضائية للجماعات المحلية وهيئاتها.

      الاسم:دورية وزارية لضبط المنازعات القضائية للجماعات

      دورية وزير الداخلية رقم 120/م.م.مبتاريخ 9غشت 2000 موجهة إلى السادة ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة حول التذكير بضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

      الاسم:دورية وزارية لتنفيذ الاحكام القضائية
       و. مناشير (3)
      منشور الوزير الأول 1/2008  بتاريخ 4 فبراير 2008 موجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية.

      الاسم:منشور وزاري حول تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية النهائية

      منشور الوزير الأول عدد 2002/4 بتاريخ 25 مارس 2002 موجه إلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء وكتاب الدولة حول مقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم.

      الاسم:منشور وزاري حول مقاضاة الوزارات والجماعات والمؤسسات فيما بينها

      منشور الوزير الأول عدد 37/98 بتاريخ 31 غشت 1998 موجه إلى السيد وزير الدولة والسادة الوزراء وكتاب الدولة حول تنفيذ الحكام والقرارات النهائية.

      الاسم:منشور وزاري حول تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية

      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      رئيس الحكُومَة يعلن رفع "رواتب الخاص" و"أدنَى أجور العَامّ



      ..
      بشرى سارة حملتها أخر جولات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، قبل يومين فقط من احتفال الشغيلة بعيدها الأممي الذي يتزامن مع الفاتح من ماي من كل سنة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء بين رئيس الحكومة وممثلي النقابات في الرباط.

      وكشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الحكومة قررت، في إطار اتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، زيادة أجور المشتغلين في القطاع الخاص بـ5 في المائة رغم أن الحكومة اقترحت في البداية 10 في المائة.

      وسجل بنكيران، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش الجلسة الشهرية التي مثل ضمنها أمام مجلس المستشارين، أن "رجال الأعمال استثقلوا نسبة 10 في المائة من الزيادة في الأجور خوفا منهم على تنافسية المقاولات"، مضيفا: "لذلك قررنا أن نضيف 5 في المائة هذه السنة والباقي في السنة المقبلة".

      بنكيران قال إن مبررات الباطرونا لرفض نسبة الحكومة، التي اعتبرها مقبولة، جاءت "خوفا على التنافسية لأن بعض دول الجوار لا يتجاوز أدنى أجورها 100 أو150 أورو، كتونس ومصر، فيما المغرب اليوم يحدده بين 220 و230 أورو".

      وقال رئيس الحكومة في هذا الاتجاه إن "القطاع الخاص لا يمكن تحميله أكثر مما يستحمل"، معتبرا الأمر "جَاهُمْ صْعِيبْ"، معلنا أنّ "الدولة ستدرس إمكانية دعمهم في هذا الاتجاه لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور".

      من جهة ثانية كشف بنكيران أن الحكومة قررت الرفع من الحد الأدنى للآجر في القطاع العام إلى 3000 آلاف درهم، مسجلا أنه ستتم إضافة الفوارق لجميع الموظفين على أن "لا تبقى أي أجرة أقل من هذا المبلغ".

      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      محضـــر الجمع العام التأسيسي


      انعقد يوم07 فبراير 2014 بجماعة شهدة قيادة العامر اقليم أسفي، الجمع العام التأسيسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة.
      طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانــون 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات و خاصة الفصل 5 منه، بحضور عون السلطة المحلية.
      و بعد تلاوة مشروع القانون الأساسي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية و مناقشته تمت المصادقة عليه من طرف الجمع العام.
      بعد ذلك انتخب الجمع العام مكتبا مكونا من ثلاثة عشر (13) عضوا و هم السادة:
      ·         عبد اللطيف الكاموني                        رئيسا
      ·         عبد الرحيم انقيلا                             نائب الرئيس
      ·         بوجمعة خيرون                              أمين المال
      ·         نورالدين قرواني                             نائب أمين المال
      ·         عبد الغفار سليمة                             الكاتب العام
      ·         محمد الفلوسي                                 نائب الكاتب العام
      ·         هشام مما                                      مستشار
      ·         مديحة مزاني                                  مستشار
      ·         سعاد الصحراوي                             مستشار
      ·         عبد الاله بنكرارى                            مستشار
      ·         أيوب باعلي                                    مستشار
      ·         إلهام عطاب                                    مستشار
      ·         عزيز الدرعي                                 مستشار

      و نشير إلى أن الجمع العام أعطى الصلاحية للمكتب المنتخب من أجل صياغة القانون الداخلي للجمعية و عرضه على الجمع العام. بعدها رفعت الجلسة على الساعة الثانية عشرة و النصف زوالا من نفس اليوم.
      رئيـــس الجمعية                                                                               الكاتـــب العام                      
      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      القانون الأساسي
       
       بسم الله الرحمن الرحيم

       اسم الجمعية: الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة.

      مقر الجمعية: جماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.

      القــــانون الأســـاسي

      الأنظمة الأساسية

      المادة الأولى

      التأسيس ­ الاسم ­ المقر ­ الأهداف

      الفصـــل الأول

               تطبيقا لقوانين المملكة المغربية الجاري بها العمل و خاصة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423(23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات و خاصة الفصل 5 منه.
      تم تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة،
      تبعا للجمع العام المنعقد بتاريخ 07 فبراير 2014 ، بجماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.

      الفصـــل الثاني

      E مقر الجمعية: يوجد مقر الجمعية بجماعة شهدة قيادة العامر إقليم أسفي.
      و يمكن أن ينقل إلى مكان آخر داخل الدائرة الترابية للجمعية بقرار من الجمع العام.

      الفصـــل الثالث

      مدة صلاحية الجمعية 99 سنة ما دامت تؤدي دورها طبقا لقانون الحريات العامة و تهدف إلى التنمية المستدامة و تعمل بما هو مسطر في قانونها الأساسي و الداخلي.

      الفصـــل الرابع

      E أهداف الجمعية:
      ⟡ تحسين الوضعية الاجتماعية للمنخرطين و ذلك بإحداث و تدبير مشاريع اجتماعية مختلفة.
      ⟡ دعم المشاريع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية و الصحية.
      ⟡ تمتين روابط التكافل الاجتماعي بين الموظفين
      ⟡ ربط علاقة شراكة و تعاون مع الجمعيات و الهيئات الرسمية و غير الرسمية لتحقيق أهداف مشتركة.
      ⟡ تنظيم تظاهرات ثقافية، ترفيهية، رياضية.
      ⟡ استفادة الموظفين و الأعوان و أسرهم من الرحلات و المخيمات.
      ⟡ الاتصال بالسلطات الإقليمية و المحلية و المجالس الجماعية بالإقليم فيما يهم تنمية الجمعية و إصلاحها.
      ⟡ ليس للجمعية أي انتماء سياسي أو نقابي أو ديني.
      ⟡ تكريم الموظفين المنخرطين المحالين على التقاعد.
      ⟡ الاستفادة من منحة مخصصة للمساعدة على أداء مناسك الحج وفق معايير محددة بالقانون الداخلي للجمعية.
      المادة الثانية

      تكوين الجمعية

      الفصـــل الخامس
      ⟡ حق الانخراط و العضوية:
      يعتبر عضوا في الجمعية كل فرد أدى واجب الاشتراك و ٱلتزم بقانون الجمعية الأساسي و الداخلي و تعطى العضوية الشرفية لكل من أسدى خدمة مادية أو معنوية للجمعية و ٱلتزم بقانونها الداخلي.

      الفصـــل السادس
      ⟡ العضوية الفعلية: يسمى عضوا فاعلا كل من أدى واجب الاشتراك و ٱلتزم بقانون الجمعية الأساسي و الداخلي، و تخول العضوية الفعلية لصاحبها :
      ·         حق التصويت و الترشيح لممارسة إحدى المهام بالمكتب.
      ·         حق الاستفادة من خدمات الجمعية.

      المادة الثالثة

      الفصـــل السابع
      ⟡ التكوين و الاختصاصات:
      يسير الجمعية مكتب مكون من 13 عضوا منتخبين من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات بعده يقع التجديد و يتكون من:
      ·         عبد اللطيف الكاموني                       رئيسا
      ·         عبد الرحيم انقيلا                            نائب الرئيس
      ·         بوجمعة خيرون                             أمين المال
      ·         نورالدين قرواني                            نائب أمين المال
      ·         عبد الغفار سليمة                            الكاتب العام
      ·         محمد الفلوسي                               نائب الكاتب العام
      ·         هشام مما                                     مستشار
      ·         مديحة مزاني                                مستشار
      ·         سعاد الصحراوي                           مستشار
      ·         عبد الاله بنكرارى                          مستشار
      ·         أيوب باعلي                                  مستشار
      ·         إلهام عطاب                                  مستشار
      ·         عزيز الدرعي                               مستشار


      الفصـــل الثامن

      للمكتب جميع السلط في كل ما يتعلق بتسيير الجمعية و إنجاز كل ما يصدر عن الجمع العام و له صلاحية النظر في طلبات الانخراط و الاستقالة و إسقاط الحق.

      الفصـــل التاسع

      يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه وفق دورية يجمع عليها أعضاء المكتب و كلما دعت الضرورة بعقد اجتماع من شأنه أن يضمن حسن تسيير الجمعية، و يمكن أن يجتمع المكتب بصفة استثنائية و ذلك بطلب من ثلث أعضائه على الأقل.

      الفصـــل العاشر

      يتداول المكتب بصورة صحيحة بحضور نصف أعضائه و يتخذ قراراته بأغلبية (51%) من  الأعضاء الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
      الفصـــل الحادي عشر
      تسجل مداولات و قرارات المكتب و الجمع العام في محاضر و توضع في سجلات خاصة بالتوثيق.

      الفصـــل الثاني عشر
      ⟡ اختصاصات الرئيس: يسهر رئيس الجمعية على تنفيذ قرارات المكتب المسير و الجمع العام كما يقوم بتمثيل الجمعية أمام السلطات الحكومية و غير الحكومية و كذا هيئات المجتمع المدني و ينوب عن الجمعية أمام القضاء و في حالة التعذر على الرئيس القيام بذلك يقوم نائبه بتلك المهمة.

      الفصـــل الثالث عشر
      ⟡ اختصاصات الكاتب العام: يتولى الكاتب العام الإشراف على كل ما يتعلق بالتوثيق و المستندات و تحرير و ضبط محاضر الاجتماعات و كذا المراسلات و تلقي البريد الوارد على الجمعية و تسجيله كما توكل إليه قراءة التقرير الأدبي أمام الجمع العام نيابة عن المكتب.

      الفصـــل الرابع عشر
      ⟡ اختصاصات أمين المال: يسهر أمين المال على ضبط مداخيل و مصاريف الجمعية التي تتم بموافقة المكتب المسير كما يعمل على تحضير التقرير المالي لعرضه على المكتب و قراءته أمام الجمع العام الذي يناقشه و يصادق عليه. كل شيك بنكي ينبغي أن يحمل توقيعين اثنين: توقيع الرئيس و الأمين.

      الفصـــل الخامس عشر

      يقوم أعضاء الجمعية بمهامهم مجانا غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل و المصاريف العرضية على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها المكتب و يجب تبرير المصاريف المذكورة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.
      المادة الرابعة
      الفصـــل السادس عشر
      يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية فهو الذي ينتخب الأجهزة المسيرة طبقا للقانون الداخلي و ينعقد الجمع العام مرة كل سنة وفق التاريخ و المكان المحدد في الاستدعاء.
      الفصـــل السابع عشر
      لكل عضو يحضر الجمع العام صوت واحد و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

      المادة الخامسة

      الفصـــل الثامن عشر
      ⟡ مداخيل الجمعية: تتكون مالية الجمعية من:
      ·         اشتراكات أعضاء الجمعية.
      ·         المساهمات التطوعية لساكنة المنطقة و غيرهم.
      ·         مقابل الشارات و كل ما تصدره الجمعية (يوميات، لوحات...).
      ·         الإعانات و المساعدات التي تساهم بها الدولة و الجماعات المحلية و الجهة و المجلس الإقليمي و الجمعيات الصديقة في الداخل و الخارج.
      ·         تبرعات الأشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعيين.
      ·         بيع بعض الممتلكات و المنتجات.

      المادة السادسة

      الفصـــل التاسع عشر

      1-    كل تعديل للقانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان جماعة شهدة ينبغي التصريح به طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه في المادة الأولى.
      2-    لا يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية إلا بواسطة الجمع العام المكتمل للنصاب القانوني المعلن عنه في القانون الداخلي.
      3-    للمكتب الحق في وضع نظام داخلي يشمل التوضيحات اللازمة عن تسيير الجمعية و العمل به بعد المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة من طرف أعضاء المكتب.
      الفصـــل العشرين
      للمكتب الحق في تكوين لجن مكونة من أعضاء خارج مكتب الجمعية يعهد إليهم بتسيير بعض الأوراش أو القيام ببعض المهام الخاصة بالجمعية تحت إشراف المكتب المسير.

      الفصـــل الواحد و العشرين
      ⟡ حل الجمعية: في حالة حل الجمعية يعين الجمع العام كتابة شخصا أو عدة أشخاص لتصفية ممتلكات الجمعية طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل و تسليم ممتلكات الجمعية إلى جمعية لها نفس الأهداف بالمنطقة.

      الكــاتب العام للجمعية                                                                          رئــيس الجمعية


                                             
      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      شـــروط الإنــخراط
      جميع النظم والقوانين الأساسية محلية كانت أو دولية تنص على الانخراط كشرط للانتماء ولإعطاء المصداقية للعمل الذي تمارسه.
      وبما أن القانون الأساسي للجمعية لا يختلف عن باقي القوانين فإن باب الانخراط مفتوح في وجه جميع الموظفين والأعوان التابعين للجماعة القروية لشهدة كما ينص على ذلك الفصلين الخامس و السادس من القانون الاساسي للجمعية:

      1- يعتبر عضوا فاعلا بالجمعية كل عون أو موظف بالجماعة التزم بالقانون الداخلي وأدى واجب الانخراط باستمرار.
      02-يعتبر عضوا شرفيا كل من أسدىخدمة مالية أومعنوية للجمعية والتزم بقانونها الداخلي.
      الوثائق : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية + صورتان فوتوغرافيتان.
      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم مستجدات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية
      تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة شهدة




      انعقد بتاريخ : 07 فبراير 2014 بمقر جماعة شهدة قيادة العامر إقليم آسفي  الجمع العام التأسيسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان  جماعة شهدة بحضور ممثل السلطة المحلية.

      في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة التحضيرية بالحضور الذي لبى الدعوة لحضور الجمع العام التأسيسي، وبعد ذالك تم الشروع في قراءة القانون الأساسي ومناقشته، حيث تمـت المصادقة عليه بالإجماع، لتتم عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير والمصادقة عليه، والتي أفرزت عن انتخاب:


      1.  عبد اللطيف الكاموني: رئيسا
      2.  عبد الرحيم أنقيلا: نائب الرئيس
      3.  بوجمعة خيرون: أمين المال
      4.  نور الدين قرواني : نائب أمين المال 
      5.  عبد الغفار سليمة : الكاتب العام
      6.  محمد الفلوسي :  نائب الكاتب العام
      7.  هشام مما :  مستشار
      8.  مديحة مزاني: مستشار
      9.  سعاد الصحراوي :  مستشار 
      10.  عبد الإله بنكرارى :  مستشار
      11.  أيوب باعلي : مستشار
      12.  إلهام عطاب :  مستشار 
      13.  عزيز الدرعي :  مستشار

      وفي الختام رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بالدعاء الصالح لأمير المِؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله , سائلين الله العلي القدير أن يبقيه ذخرا وملاذا لهذه الأمة ويقر عينه بولي عهده الأمير الجليل المولى الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة انه سميع مجيب.
      إقرأ المزيد... Résumé 3efrit blogger
      منشور بقسم خدمات , مستجدات , مقالات * الصفحة التالية
    الصفحة الرئيسية

    للتواصل : association.osfacc@gmail.com -.

    -- تطوير وتحديث لجنة الإعلام و الإتصال -.